الشيخ الجواهري
171
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( وكذا الكلام « 1 » في نفقتها ) [ 1 ] . [ إجبار من تحرر بعضه على النكاح من قبل المولى ] : المسألة ( العاشرة : من تحرّر بعضه ليس لمولاه إجباره على النكاح ) [ 2 ] . ولا للعبد الاستقلال به [ 3 ] . بل يعتبر صدوره عن رأيهما ، وتكون المهر والنفقة حينئذٍ بالنسبة ، والزيادة هنا عن المعيّن والمثل يتعلّق
--> ( 1 ) في الشرائع : « القول » بدل « الكلام » . ( 2 ) الايضاح 3 : 32 . ( 3 ) الوسيلة : 306 . ( 4 ) إلى هنا تم عن الشيخ انظر المبسوط 6 : 20 . ( 5 ) كشف اللثام 7 : 110 - 111 . ( 6 ) الوسائل 21 : 192 ، ب 73 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 .